Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1745

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

ومراد الشاعر: أن جاريته تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض

في حديثها، فتزيله عن جهته، وذلك لفطنتها وذكائها.

المذهب الثاني: أنهما متباينان، أي: أن " الفحوى " غير

"اللحن ".

واختلف أصحاب هذا المذهب في الفرق بينهما على أقوال:

فقيل: فحوى الخطاب هو: ما كان المسكوت عنه أوْلى بالحكم

من المنطوق به، أما لحن الخطاب فهو: ما كان المسكوت عنه مساويا

للمنطوق به، وهذا قول تاج الدين ابن السبكي وتبعه بعض

الأصوليين.

وقيل: إن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ، أما اللحن فهو: ما

لاح في اللفظ.

جوابه:

أنه لا دليل على هذا التفريق، وما لا دليل عليه، لا يُعتد به.

***

المسألة الثالثة: شروط مفهوم الموافقة:

الشرط الأول: وجود المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت، بأن

عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه، وعرف وجوده في

المسكوت عنه بحيث لا يكون هذا المعنى المقصود أقل مناسبة في

المسكوت عنه من مناسبته للمنطوق به.

فمثلاً قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) قد عرفنا أن المقصود من

تحريم التأفيف هو: حماية الوالدين من الأذى وكفه عنهما، فيثبت

هذا تحريم الضرب، والشتم، والسب، والقتل؛ لأن هذه الأمور

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1745 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.