Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 172

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن قولهم يكون موافقاً

لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد، فبكون الخلاف في اللفظ،

وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري،

والبيضاوي.

أما من قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه إذا

فعل الأمور كلها، فإنه يثاب عليها ثواب واجبات، هاذا تركها كلها

عوقب عليها عقاب تارك واجبات، وإذا فعل واحداً منها سقط عنه

غيره: فإن الخلاف معنوي عنده.

أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا: فإن الخلاف يكون

معنوياً، لأن مقصودهم يكون مختلفا عن مقصود جمهور العلماء.

وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك، والغزالي، وأبي الطيب

الطبري، وابن التلمساني، والتبريزي.

والراجح عندي هو القول الأول - وهو: أن الخلاف لفظي لا

ثمرة له؛ حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور

العلماء ولا فرق، لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة:

١ - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخيَّر بينها.

٢ - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته.

٣ - أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب.

وهذا هو قول جمهور العلماء، إذاً: لا خلاف في الحقيقة.

وأبو الحسين قد صرَّح بذلك في " المعتمد "، وهو الذي ينبغي أن

يعتمد في بيان مراد أصحابه المعتزلة، لأنه أعرف بمقاصدهم.

وصرَّح بذلك - أيضاً - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 172 (SanadKitab #21529, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.