Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها،

ولا يجوز تركه كذلك.

واتفقا - أيضاً - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط

التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل.

القول الثاني: إن الخلاف معنوي، وقد أثر في بعض المسائل

الفقهية ومنها:

١ - إذا طلَّق إحدى زوجتيه، أو أعتق أحد عبديه.

فعلى المذهب الأول: لا يقع الطلاق؛ لأن الواجب مبهم،

فالطلاق وقع مبهماً، فلا يقع إلا عند التعيين.

وعلى المذهب الثاني: فإن الطلاق وقع على كل واحدة.

٢ - إذا ترك جميع خصال الكفارة - وقلنا: للإمام المطالبة

بالكفارات - فعلى المذهب الأول: يجبر الإمام هذا المكلف على

فعل واحدة منها من غير تعيين.

وعلى المذهب الثاني: يجبر على فعل واحدة منها بعينها.

القول الثالث: التفصيل.

قال أصحاب هذا القول: إن كون الخلاف لفظيا، أو معنويا

راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم: " إن الخطاب في

الواجب المخيَّر متعلِّق بكل فرد من أفراده ".

فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلُّقه بكل الأفراد: أنه لا

يجوز تركها - كلها -، وإذا فعل المكلَّف جميعها أثيب ثواب واجب

واحد، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد، وإذا فعل

واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه: فإن الخلاف لفظي عنده.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 171 (SanadKitab #21529, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.