Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1755

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

يكون عاما، وقد يكون خاصا، لذلك تجد مفهوم الموافقة - بناء

على ذلك - ينسخ وينسخ به.

المذهب الثاني: أنه لا عموم لمفهوم الموافقة.

وهو مذهب بعض الشافعية كالغزالي، وبعض الحنابلة، وجمهور

الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في مفهوم الموافقة؛

حيث إنه فحوى اللفظ ومعناه اللغوي.

جوابه:

أن مفهوم الموافقة هو كالملفوظ به سواء بسواء، بل قد يكون

الحكم في المسكوت عنه أوْلى من الحكم في المنطوق به - كما قلنا

فيما سبق، وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجري عليه ما يجري على

الألفاظ.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لا ثمرة له؛ حيث لا تترتب عليه فائدة

بالنظر إلى إثبات الحكم تحليلاً وتحريما: فمفهوم الموافقة يتحقق في

جميع صور إيذاء الوالدين من قتل وضرب وشتم ونحو ذلك،

فيكون حكمها التحريم، وذلك فهمناه من حرمة التأفيف في قوله

تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ، ولكن بعضهم قال: أخذنا ذلك

من عموم مفهوم الموافقة، والبعض الآخر يقول: أخذنا ذلك عن

طريق عموم اللفظ المنطوق به.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1755 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.