Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1756

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

المسألة السادسة: أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أَوْلى أو

مساوياً:

لقد سبق أن قلنا: إنه لا يشترط في مفهوم الموافقة: أن يكون

المسكوت عنه أوْلى بالحكم من المنطوق به، فيترتب على ذلك: أن

مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مفهوم موافقة أولوي.

القسم الثاني: مفهوم موافقة مساوي.

أما القسم الأول - وهو: مفهوم الموافقة الأولوي - فهو: ما كان

المسكوت عنه أَوْلى بالحكم من المنطوق به، أي: أن المناسبة بين

المسكوت عنه وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا

الحكم، فيكون المسكوت عنه أوْلى منه بالحكم، وهو يسمى بالتنبيه

بالأدنى على الأعلى، والأمثلة على ذلك كثيرة: منها: قوله تعالى:

(فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ، وقد سبق بيان ذلك، ومنها قوله تعالى:

(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) ، فإن هذا تنبيه - وهو

عدم أدائه للدينار - على الأعلى - وهو: عدم أدائه للأكثر من

الدينار -، أي: إنه إذا كان لا يؤدي الدينار مع قلته، فإنه من باب

أَوْلى أن لا يؤدي ما هو أكثر منه.

القسم الثاني: مفهوم الموافقة المساوي، وهو: ما كان المسكوت

عنه مساويا للمنطوق به في الحكم.

أي: أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر الناسبة

الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1756 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.