Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1774

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

وغير ذلك من الفوائد.

وإن قلتم: إنه دلَّ على نفي الحكم عما عدا الموصوف من جهة

أخرى، فهذا باطل؛ لأن الأصل عدمه، فلا يمكن أن يصار إليه إلا

لدليل يحققه.

جوابه:

نحن نقول: إنه دلَّ على نفي الحكم عما عدا الموصوف من جهة

أنه لا بد للتخصيص من فائدة، لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفي

الحكم عما عدا الموصوف، بل لما ذكرتموه من الفوائد أيضا، ولكن

هذه الفائدة التي ذكرناها - وهي: دلالة ذلك على نفي الحكم عما

عدا الموصوف - هي الأسبق إلى الذهن والأقوى، فيكون الحمل

عليه أَولى.

أما الباقي مما ذكرتموه من الفوائد فهي تنقدح في الذهن، ولكن

أضعف من انقداح الفائدة التي ذكرناها، فلا تمتنع، وقلنا ذلك

تكثيراً لفوائد الكلام؛ حيث إن تكثير فوائد الكلام أوْلى من الإقلال

منها.

الدليل الرابع: قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب، بيانه:

أنه لو دلَّ تقييد الحكم بألصفة على نفي الحكم عما عدا الموصوف

بها، لدلَّ تقييد الحكم بالاسم على نفيه عما عداه بجامع: التمييز؛

حيث إن القصد من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عن غيره،

فكذا المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره، أو بجامع:

صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو بجامع: حمله على تكثير الفائدة.

ولكن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه، فكذلك

تقييد الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عما عداه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1774 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.