Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1775

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

جوابه:

أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

نفي الحكم في صورة التقييد بالصفة أسبق إلى الفهم من سائر

الفوائد، وهو غير حاصل في صورة التقييد بالاسم.

أي: أن شعور الذهن عند سماع اللفظ العام المقيد بالصفة

الخاصة بما ليس له تلك الصفة أزم من شعوره بما يغاير مدلول اسم

"ما " عند سماعه.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يلزم من دلالة مفهوم الصفة على

النفي دلالته على النفي في صورة التقييد بالاسم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأنه قد ترتب على هذا خلاف في بعض

الفروع، ومنها إذا قال: " وقفت هذا على أولادي الفقراء "، فإن

غير الفقراء لا يدخلون بناء على المذهب الأول.

ويدخل غير الفقراء بناء على المذهب الثاني.

ولهذا فروع كثيرة في أبواب الوقف، والوصايا، والنذور والأيمان

وهو واضح ولا داعي لذكره.

ثانياً: اختلف أصحاب المذهب الأول في أن تقييد الحكم بالصفة

هل يدل على نص الحكم عما عداه مطلقا، سواء كان من جنس

المثبت فيه أو لم يكن من جنسه، أو يختص فيما إذا كان من جنسه،

فمثلاً إذا قلنا: " إن في سائمة الغنم الزكاة " هل يدل ذلك على نفي

الزكاة عن المعلوفة مطلقا، سواء كانت معلوفة الغنم أم الإبل، أم

البقر، أو يختص النفي بمعلوفة الغنم؟

اختلف في ذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1775 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.