Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1776

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

القول الأول: إن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي

الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير.

وهذا قول أكثر أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بحجية

مفهوم الصفة - وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق، والتابع لا

يزيد على المتبوع، ولا يتعداه.

الدليل الثاني: أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق، وهو لم

يتناول إلا الجنس المذكور، فمخالفه كذلك لا يخالف إلا الجنس

المذكور؛ تحقيقا لمعنى المخالفة.

القول الثاني: أن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي

الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره.

وهو قول الأقل من أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون

بحجية مفهوم الصفة -.

دليل هذا القول:

أن الوصف المذكور في الحكم علَّة الحكم، فإذا انتفت العلَّة انتفى

الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العِلَّة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الوصف المذكور علَّة الحكم؛ لأنه

يحتمل أن يكون شرطاً له.

الجواب الثاني: سلمنا أن الوصف المذكور علَّة الحكم، لكن

يكون عِلَّة في الجنس المذكور ولا يكون عِلَّة مطلقا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1776 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.