Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1778

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

الأول: " ألي م "، وهي التي فارقت زوجها وتسمى " الثيب ".

الثاني: " بكر "، وهي التي لم تتزوج.

وجعل لكل قسم حكماً معيناً، فحكم " الأيم " أنها أحق بنفسها،

أي: تستأمر، وحكم البكر: أنها تستأذن.

فتخصيص " الأيم " بأنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر،

وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم.

الصورة الرابعة: مفهوم العِلَّة وهو: دلالة اللفظ المقيد بالعلة على

ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العِلَّة كقوله:

" حرمت الخمرة لإسكارها "، فإن هذا يدل بمفهومه على أن ما لا

إسكار فيه لا يحرم.

الصورة الخامسة: مفهوم الحال، وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من

الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه

تلك الحال كقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في

المساجد) ، فحرمت المباشرة في حالة معينة وهي: الاعتكاف،

ودل بمفهومه المخالف: حل المباشرة إذا انتفى فيه تلك الحال.

الصورة السادسة: مفهوم المكان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق

الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه

الذي انتفى عنه ذلك كقوله تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) .

الصورة السابعة: مفهوم الزمان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق

الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه

الذي انتفى عنه ذلك الزمان كقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1778 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.