Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1779

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

(الحج أشهر معلومات) ، فإنه يدل بمفهومه المخالف:

عدم صحة الحج إذا وقع في غير زمانه.

وكل هذه الصور تجمعها عبارة " مفهوم الصفة "، وكلها حُجَّة

عندنا والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة على حجية الصفة.

النوع الثاني: مفهوم الشرط:

والمراد هنا: الشرط اللغوي، دون الشرعي والعقلي، فالحكم

المعلق على شيء بكلمة " إن " هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أو

لا؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم الشرط حُجَّة.

أي: يوجد الحكم بوجود الشرط، وينتفي الحكم إذا انتفى

الشرط.

وهو مذهب القائلين: لمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن

سريج، وأبي الحسن الكرخي، وأبي الحسين البصري، والإمام

فخر الدين الرازي.

وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب:

ما لنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: (فليس عليكم جناح أن

تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .

وجه الدلالة: أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة

الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، ولم ينكر عليه عمر، بل

قال: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت ﷺ عن ذلك فقال:

" صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1779 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.