Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1780

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

فيعلى وعمر قد فهما من تعليق إباحة القصر في حالة الخوف

وجوب الإتمام في حالة الأمن، والنبي ﷺ لم ينكر هذا الفهم، بل أقره.

ما اعترض به على ذلك:

الاعتراض الأول: أن أبا يعلى وعمر إنما عجبا؛ لأن الإتمام

واجب بحكم الأصل، حيث إن الآيات أمرت بإتمام الصلاة، وإنما

استثنى حالة الخوف، وأباح فيها القصر لهذا العذر، وهو:

الخوف، فبقيت حالة الأمن على ما هي عليه يجب فيها الإتمام،

فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل.

جوابه:

لا يوجد في القرآن آية تدل على وجوب إتمام الصلاة بلفظها

خاصة، ولهذا يقال: إن الأصل في الصلاة القصر، فروي عن

عائشة ﵂ أنها قالت: " كانت صلاة السفر والحضر

ركعتين فأقرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر "، فدل على

أنهما فهما وجوب الإتمام عند الأمن بسبب مفهوم الشرط.

الاعتراض الثاني: أن الآية حُجَّة لنا؛ حيث لم يثبت انتفاء الحكم

عند انتفاء الشرط، فيجوز القصر عند عدم الخوف.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن مفهوم الشرط قد دلَّ على منع القصر عند عدم

الخوف، وإنما ترك العمل بمفهوم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو

لم يوجد خوف؛ قياساً على ظاهر العموم، فإنه يترك أحيانا لدليل

آخر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1780 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.