Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1786

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن

للمغتسل أن يقرب الصلاة.

النوع الرابع: مفهوم العدد:

إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به، فهل يدل هذا على نفي

ذلك الحكم عن غير ذلك العدد، سواء كان ذلك الغير زائداً عليه أو

ناقصاً عنه أو لا؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم العدد حُجَّة.

أي: أن تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم

فيما عدا ذلك العدد، سواء كان زائداً أو ناقصا.

وهو مذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة، وهو اختيار بعض

الحنفية، وداود الظاهري، وبعض الشافعية، وعلى رأسهم الإمام

الشافعي.

وهو الحق عندي لكن بشرط وهو: أن لا يكون قد قصد بالعدد

التكثير أو المبالغة نحو قولك: " جئتك ألف مرة ولم أجدك ".

والأدلة على حجية مفهوم العدد هي كما يلي:

الدليل الأول: أن قتادة ﵁ قال:

لما نزل قوله تعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) ، قال النبي ﷺ:

"قد خيرني ربي فواللهِ لأزيدن على السبعين "، ففهم النبي ﷺ من الآية أن نفي المغفرة مقيد بالسبعين، فإذا زاد العدد عن السبعين فقد انتفى الحكم - وهو عدم المغفرة - رجاء أن يبدله بحكم آخر وهو المغفرة، ولذلك قال:

لأزيدن على السبعين فيكون تخصيص الحكم بعدد "، على نفي

الحكم عن غير هذا العدد المعين.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1786 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.