Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 177

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

المذهب الثاني: أنه إذا فعل الجميع، فإن الذي يقع واجباً هو

العتق، فإنه أعظم ثواباً؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس، وهو

محكي عن القاضي الباقلاني.

المذهب الثالث: أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها؛ لأنه لو

اقتصر عليه أجزأه، ويثاب على ما زاد ثواب التطوع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذه

المذاهب.

المسألة السادسة: الواجب غير المؤقت:

أولاً: بيانه، والأمثلة عليه:

الفعل الواجب على المكلََّف قد يحدد الشارع وقتاً معينا لإيقاعه فيه.

وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً.

فالأولى - وهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه

يُسمَّى " واجباً محدداً " أو " واجباً مؤقتاً ".

وسيأتي بيانه بالتفصيل.

أما الثاني، وهو: الذي لم يحدد الشارع وقتاً معيناً لفعله، فإنه

يُسمَى واجباً مطلقاً، أو " واجباً غير مؤقت ".

أي: أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلَّف طلباً جازماً،

ولم يحدد وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه.

مثل: كفارة اليمين، حيث إنها واجبة مطلقة، أي: أن الشارع

لم يحدد وقتاً معيناً يجب على المكلَّف أن يؤديها فيه، بل أطلقها

وترك تحديد وقتها للمكلَّف.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 177 (SanadKitab #21529, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.