Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 178

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

كذلك الوفاء بالنذر، فإن الوفاء واجب مطلق، حيث لم يحدد

الشارع وقت هذا الوفاء، بل تركه لاختيار المكلََّف.

وكذلك الحج عند بعض العلماء، وقضاء العبادات التي فاتت من

غير تقصير من المكلََّف، فإن جميع ذلك تجب في جميع العمر،

وليست نهايته معلومة للمكلَّف.

ثانياً: متى يتضيق الوقت - هنا -؟

يتضيق الوقت إذا غلب على ظن المكلَّف عدم البقاء إلى آخر

الوقت، فيجب عليه - حينئذ - أن يفعل ذلك الواجب قبل ذلك

الوقت الذي غلب على ظنه عدم البقاء إليه، لأنه لا يمكن أن يؤخر

الفعل مطلقاً، لأنه يقتضي أن لا يكون واجباً.

فلا بد من تأخير الفعل إلى زمن معين لا يجوز التأخير عنه، ولا

يمكن ذلك إلا إذا عين هذا الزمن بعلامة أو أمارة، ولا يوجد معين

لذلك سوى أن يغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت.

وبناء على هذا فإن المكلف يعصي في هذا بمجرد التأخير عن وقت

يظن عدم بقاءه بعده.

ثالثاً: هل يعصي بالموت هنا؟

إذا لم يغلب على ظنه الموت في وقت محدَّد، ثم أخَّر فعله بدون

عذر، فمات فهل يعصي؟

اخنلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن المكلَّف إذا أخَّر الواجب غير المؤقت حتى مات

مع قدرته على فعله في حياته، فإنه يعصي.

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء.

وهو الصحيح عندي " لأن المكلَّف كان يمكنه المبادرة، وفعل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 178 (SanadKitab #21529, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.