Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

الواجب أثناء حياته فلم يفعل، فالتمكن موجود، والوجوب محقق

مع التمكن فيعصي.

المذهب الثاني: أنه لا يعصي، وهو مذهب بعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لما أخر فعل الواجب غير المحدد فإنه قد فعل ما

له فعله.

ذكر ابن السمعاني: أن هذا كان ينتظر تضييق الوقت غير المحدد

عليه بغلبة الظن، وذلك أمر معهود بيِّن في غالب أحوال الناس،

فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود: لم يكن عليه عتب ولم

يعص، لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا المكلف قد ترك واجباً عليه إلى أن مات مع

قدرته على فعله قبل موته، فلا يوجد له عذر، فيكون عاصياً.

أما ما اعتاده الناس فلا يلزمنا.

الدليل الثاني: القياس على الواجب الموسَّع، بيانه:

أنه كما أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها في الواجب

الموسع لا يعصي لو مات قبل الفعل، فكذلك مؤخر الواجب المطلق

لا يعصي لو مات قبل الفعل.

جوابه:

يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق.

ووجه الفرق: أن وقت الواجب الموسَّع قصير، أما وقت

الواجب المطلق فهو طويل، لأنه العمر كله كما سبق.

المذهب الثالث: التفريق بين الشيخ والشاب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 179 (SanadKitab #21529, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.