Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1848

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

فاستشار الصحابة في ذلك، فقال - عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن

عفان: إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، وقال له عليّ بن أبي

طالب: أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك، وأرى أن عليك

الدية فاتبع عمر رأي علي.

وجه الدلالة: أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه على

مؤدب امرأته وولده وغلامه، وقاسه علي على قاتل الخطأ.

٩ - ما روي: أن عمر ﵁ كان متردداً في قتل

الجماعة بالواحد، فقال عليّ ﵁: يا أمير المؤمنين،

أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟

قال: نعم، قال: فكذلك.

وجه الدلالة: أنه قاس القتل على السرقة.

١٠ - قال علي ﵁: " اجتمع رأي ورأي عمر

في أمهات الأولاد ألا يبعن، أما الآن فقد رأيت بيعهن ".

وجه الدلالة: أن المسألة مختلف فيها: فمن ذهب إلى جواز بيع

أمهات الأولاد قاسهن على الإماء وغيرهن من الممتلكات، ومن

ذهب إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر.

١١ - ما روي عن علي أنه قال في حد شارب الخمر: " إذا

شرب سكر، وإذا سكر هذى، دماذا هذى افترى، فعليه حد

المفتري ".

وجه الدلالة: أن عليا قاس شارب الخمر على القاذف بجامع:

الافتراء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1848 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.