Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1849

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

١٢ - اختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في توريث الإخوة مع

فإن زيداً قد ورث الإخوة مع الجد، ودليله: القياس؛ حيث

قاس الأخ على الجد بجامع: أن كلًّا منهما قد أدلى إلى الميت بالأب.

أما ابن عباس فقد أنكر على زيد ذلك وقال: " ألا يتقي اللَّه زيد

يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا "، حيث إنه يذهب

إلى أن الجد يحجب الإخوة، ودليله: القياس، حيث قاس الجد

على ابن الابن، فكما أن ابن الابن في منزلة الابن في حجبه

للإخوة، فكذلك الجد في منزلة الأب في حجبه للإخوة.

١٣ - اختلاف الصحابة في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؛ فمن

ذهب إلى أنه طلاق - وهو ما روي عن عثمان - فإنه ألحقه بالطلاق

قياسا عليه، فأعطاه حكمه، وجعله يهدم من عدده، ومن لم

يذهب إلى أنه طلاق، فقد قال: إنه فسخ - وهو ما حكي عن ابن

عباس - فلم يهدم عنده من عدد الطلاق شيئاً.

١٤ - ما روي عن ابن عباس أنه قال في دية الأسنان: ألا اعتبرؤم

ذلك بالأصابع سواء وإن اختلفت منافعها.

وجه الدلالة: أن ابن عباس قاس الأسنان على الأصابع في حكم

الدية.

١٥ - اختلاف الصحابة في مسألة " الحرام "، وهو قول الزوج

لزوجته: " أنت علي حرام "، فبعضهم - وهو عليّ، وزيد،

وابن عمر - ذهب إلى أنه في حكم التطليقات الثلاث.

وبعضهم - وهو ابن مسعود - ذهب إلى أنه في حكم التطليقة

الواحدة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1849 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.