Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1852

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

٤ - أن شريحاً قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁

إليَّ قائلاً: " أقض بما في كتاب اللَّه، فإن جاءك ما ليس في كتاب

، لله فاقض بما في سُنَّة رسول اللَّه ﷺ،

فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم ... ".

٥ - أنه روي عن علي أنه قال: " لو كان الرأي أوْلى من السُّنَّة

لكان باطن الخف أوْلى بالمسح من ظاهره ".

٦ - أنه روي أن عليا قال - في مسألة الجنين -:

" إن اجتهدا فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشاك " - يعني: عبد الرحمن بن

عوف، وعثمان بن عفان - في قصة الجنين السابقة الذكر -.

٧ - أنه روي أن عليا قال: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم

فليقل في الجد برأيه ".

٨ - أنه روي أن ابن مسعود قال: " يذهب قراؤكم وصلحاؤكم

ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم "، وروي هذا عن

ابن عباس.

٩ - أنه روي أن ابن عباس قال: " من أحدث رأيا في كتاب الله

﷿، ولم تمض به سُنَّة من رسول اللَّه ﷺ لم يدر على ما هو منه إذا لقي اللَّه تعالى ".

١٠ - أنه روي أن ابن عباس قال: إن اللَّه تعالى قال لنبيه ﷺ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) ، ولم يقل: بما رأيت، ولو جعل

لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لنبيه ﷺ.

١١ - أنه روي أن ابن عباس قال: " إياكم والمقاييس فإنما عبدت

الشمس بالمقاييس ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1852 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.