Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1853

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

١٢ - أنه روي ابن عمر قال: " السُّنَّة: ما سنَّه رسول اللَّه ﷺ لا تجعلوا الرأي سُنَّة للمسلمين ".

١٣ - أنه روي أن ابن مسعود قال: " إذا قلتم في دينكم بالقياس

فقد أحللتم كثيراً مما حرَّمه اللَّه، وحرَّمتم كثيراً مما أحلَّه اللَّه ".

فهذه الصور وما شابهها مما ورد عن الصحابة إنكارات صريحة

للرأي والقياس، ونقلت إلينا، فإذا نظرنا إلى هذه الإنكارات منهم

فإنه يثبت أنهم أنكروا أصل القياس؛ إذن لا إجماع على اعتباره.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين: " جواب إجمالي "، و " جواب تفصيلي ".

أما الجواب الإجمالي فنقول فيه: إن هذه الروايات الواردة في

إنكار وذم القياس منقولة عمن نقل عنهم القول بالقياس والعمل به.

إذن: التعارض بين النقلين ثابت فلا بد من دفعه.

ودفعه لا يمكن إلا بالتوفيق بين هذين النقلين؛ لأنه لا يمكن أن

نترك النقلين معا؛ حيث إن فيه تركا لأمرين قد ثبتا شرعا، وهذا

باطل.

ولا يمكن أن نعمل بهما معاً؛ لأنه يلزم من ذلك الجمع بين

النقيضين وذلك مستحيل.

ولا يمكن - أيضا - أن نعمل بأحد النقلين دون الآخر من غير قرينة

ترجح أحدهما.

فلم يبق إلا التوفيق بينهما.

وطريق التوفيق بينهما: أن نحمل ما نقل عنهم من العمل بالرأي

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1853 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.