Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1854

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

والقياس على القياس الصحيح، وهو: المستكمل لجميع شروط

الاحتجاج به، والصادر من أهل الاجتهاد.

أما ما نقل عنهم من إنكار وذم العمل بالرأي والقياس فنحمله على

ما كان صادراً عن الجهال، ومن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، وما

كان مخالفا للنص، وما ليس له أصل يشهد له بالاعتبار، وما كان

على خلاف القواعد الشرعية، وهذا هو المسمى بالقياس الفاسد.

أما الجواب التفصيلي فهو: أن يجاب عن كل رواية من الروايات

المنقولة السابقة في ذم الرأي والقياس، فنقول على الترتيب السابق:

١ - أما - قول أبي بكر ﵁: " أي سماء تظلني

وأي أرض تقلني ... "، فإنما أراد به قوله في تفسير القرآن،

ونحن نسلم أنه لا مجال للرأي في ذلك؛ لكونه مستنداً إلى محض

السمع عن النبي ﷺ وأهل اللغة.

٢ - وأما قول عمر ﵁:

" إياكم وأصحاب الرأي.. "، فإنما قصد به ذم من ترك الموجود من الأحاديث، وعدل إلى الرأي والقياس مع أن العمل به مشروط بعدم النص.

٣ - وأما قول عمر: " إياكم والمكايلة "، وفسر المكايلة بأنها

المقايسة، فإن المراد بالمقايسة التي حذر عمر عنها هي القابسة الفاسدة.

٤ - وأما قول عمر لشريح: " اقض بما في كتاب اللَّه.. "

فنقول فيه: إن القياس مما أجمع أهل العلم على العمل به.

٥ - وأما قول علي: " لو كان الرأي أوْلى من السُنَّة.. "

فالمقصود منه: أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه القياس، بل

بعضها تعبدي لا يجوز القياس فيه، وبعضها الآخر له عِلَّة يمكن أن

يقاس عليه بسبب تلك العِلَّة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1854 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.