Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1855

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

٦ - وأما قول عليّ في الجنين: " إن اجتهدا فقد أخطئنا.. "،

فإن عليا يبين في هذه المقالة: أنه ليس كل اجتهاد صوابا، وليس كل

اجتهاد خطأ، فإنه قد يخطى المجتهد في اجتهاده.

٧ - وأما قول علي: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ... "

فإنه يقصد الرأي المجرد، وهو غير المستند إلى أصل من كتاب أو

سُنَة، فإن هذا لا يجوز.

٨ - وأما قول ابن مسعود: " يذهب قراؤكم وصلحاؤكم،

ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم "، فالمراد منه:

القياس المذموم، وهو القياس الفاسد الصادر عن الجهال، ولهذا

وصفهم بأنهم جهال.

٩ - وأما قول ابن عباس: " من أحدث رأيا في كتاب اللَّه "،

فإنه يحمل على الرأى المجرد عن اعتبار الشارع له.

١٠ - وأما قول ابن عباس: " إن اللَّه تعالى قال لنبيه: (وأن

احكم بينهم بما أنزل الله) ، ولم يقل بما رأيت "، فإن الحكم

بالقياس هو حكم بما أنزل اللَّه؛ لأن اللَّه ﷿ أمر به بقوله:

(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .

١١ - وأما قول ابن عباس: " إياكم والمقاييس.. "، فإن المراد

بالمقاييسِ هنا: المقاييس الفاسدة وهي التي لم تتوفر فيها شروط

القياس.

١٢ - وأما قول ابن عمر: " السُّنَّة: ما سنه رسول اللَّه ﷺ، ولا تجعلوا الرأي سُنَّة المسلمين "،

فإنه يفيد أن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، والرأي المعتبر من الشارع

هو من السُنَّة؛ لأن السُنَّة دلَّت عليه بأحاديث سيأتي ذكرها - إن شاء اللَّه -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1855 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.