Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1870

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

ابن حبان، والعبرة بالتجريح اتفاق أئمة الحديث، أما تجريح بعض

أئمة الحدث لبعض الرواة، فهذا قل من يسلم منه.

الجواب الرابع: على فرض ضعف الحدمث فقد تقوى بعدة شواهد

موقوفة عن عمر، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس، روى ذلك

كله البيهقي في " السنن الكبرى " - بعد أن روى هذا الحديث -

تقوية له، حيث قضى هؤلاء بما يدل عليه الحديث من الاجتهاد.

الجواب الخامس: أن هذا الحديث روي عن طريق آخر بإسناد

متصل، ورجاله معروفون بالثقة، قال أبو بكر الخطيب: " وقد

قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ،

وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة ".

الجواب السادس: أن هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فإن الأُمَّة قد

تلقته بالقبول، والحديث المرسل إذا نقلته الأُمَّة بالقبول فإنه يعمل به

ويكون حُجَّة بالاتفاق.

الاعتراض الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ أن النبي ﷺ قد صوَّب معاذاً على استعمال الاجتهاد عند عدم وجود نص؛ حيث روي الحديث برواية أخرى، وهي: أنه لما قال معاذ: " اجتهد رأيي "، قال له النبي

ﷺ: "اكتب إليّ وأكتب إليك ليس لأحد أن يقول أنا "، فهنا - في هذه الرواية - لم يقره على الاجتهاد برأيه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذه الرواية والزيادة غريبة وشاذة، فلا تقوى

على معارضة روايتنا الصحيحة المشهورة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1870 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.