Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1875

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

الاعتراض الثالث: أن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا

الظن، والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس.

جوابه:

أن القياس قاعدة أصولية وسيلة إلى العمل، فيكتفى بإثبات ذلك

بالدليل الظني؛ قياسا على الفروع.

الدليل الثاني عشر: أنه روي عن النبي ﷺ أنه - أحيانا - يذكر الحكم مقرونا بعلته، والتعليل يفيد تعدي الحكم أينما وجدت العِلَّة، وذلك هو نفس القياس.

من ذلك: قوله ﷺ:

"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة "،

وقوله ﵇ في حق المحرم الذي وقَصَتْه ناقته:

" لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"،

وقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها

تذكركم الآخرة "، وقوله - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر -:

"أينقص الرطب إذا جف؟ " قالوا: نعم، فقال: " فلا إذن "،

وقوله: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى

يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده "، وقوله: " إنها ليست

بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "، فتعليل الشارع

لبعض الأحكام إنما هو لإرشاد الخلق إلى كيفية ربط الأحكام بعللها

ليلحقوا ما وجدت فيه تلك العلل بتلك الأحكام.

اعتراض على هذا الدليل:

أنه لا يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلَّة: إلحاق غير

المنصوص به؛ لاشتراكهما في العِلَّة، بل يجوز أَن يكون التعليل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1875 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.