Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1876

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

لبيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، ولهذا جاز

التعليل بالعِلَّة القاصرة التي لا قياس عليها.

جوابه:

أن الأصل في التعليل: أن يكون لتعدية الحكم، وذلك لا ينافي

قصد بيان الباعث على الحكم؛ ليكون أقرب إلى الامتثال، فالتعليل

يعم الأمرين، ولا يوجد مخصص لأحدهما.

الدليل الثالث عشر: أنه لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو

أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لأمرين:

أولهما: قلة النصوص.

ثانيهما: كثرة الحوادث والصور والجزئيات التي لا نهاية لها.

فثبت أنه لا بد من القياس لإيجاد أحكام لتلك الحوادث المتجددة،

وهذا فيه رد على أعداء الإسلام حيث قالوا: إن الإسلام غير قادر

على إيجاد أحكام للحوادث المتجددة.

الدليل الرابع عشر: أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل

معلل بعلَّة معينة، ثم وجد هذه العِلَّة في محل آخر - وهو الفرع -

فإنه يحَصل عنده ظن غالب بأن حَكم الأصل متعدٍ إلى ذلك المحل

الذي وجدت العِلَّة فيه، واحتمل عنده احتمالاً مرجوحا عدم تعدية

حكم الأصل للفَرع، فالمجتهد أمامه أربعة أمور - لا خامس لها -

وهي:

الأول: إما أن يعمل بما غلب على ظنه، ويعمل بالاحتمال

المرجوح معا.

الثاني: وإما أن لا يعمل بهما معا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1876 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.