Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1904

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

بخبر الواحد مطلقاً، بل إنه إذا كانت القاعدة وسيلة إلى العمل فإنه

يجوز إثباتها بالآحاد؛ قياساً على الفروع.

الجواب الثاني: أنا قد أثبتنا القياس عن طريقين: أحدهما:

الأخبار التي تلقتها الأُمَّة بالقبول، والأخبار التى تلقتها الأُمَّة بالقبول

تكون بمنزلة التواتر في إيجاب العلم والعمل، والثاني: إجماع

الصحابة - كما سبق بيانه -.

الدليل السابع عشر: أنه لو كان التعبد بالقياس جائزاً لما تعارضت

الأقيسة؛ لأن حجج اللَّه تعالى لا تتعارض ولا تتهافت، لكن

الأقيسة قد عارض بعضها البعض الآخر؛ حيث ترى أحد المتنازعين

من أهل القياس يزعم أن قوله هو القياس الصحيح، ثم يأتي الآخر

بقياس آخر يناقضه، ويزعم أنه هو القياس الصحيح.

جوابه:

إن سبب تعارض أقيستهم: اختلافهم في المعنى الذي علل به

الحكم تبعا لاختلاف أنظارهم في فهمه، كما يختلفون في فهم

الكتاب والسُّنَّة.

الدليل الثامن عشر: أنه لو جاز التعبد بالقياس لكان على عليته

دلالة، والدلالة إما أن تكون بالنص، وإما أن تكون بالعادات.

فإن زعم أنه دلَّ عليها بالنص فهذا ليس في محل النزاع؛ لأن

النزاع فِيما كانت العلَّة مستنبطة، والمستنبطة غير المنصوصة.

وإن زعم أنه دً عليها بالعادات، فهذا لا يجوز؛ لأن العادات لا

تثبت الأحكام الشرعية، فلا تكون مثبتة لعللها.

جوابه:

لا نسلم هذا الحصر فيما ذكرتم؛ فإن هناك طردا أخرى يعرف بها

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1904 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.