Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1905

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

كون الوصف الجامع عِلَّة كا لإيماء، والتنبيه، والإجماع، والدوران،

والسبر، والتقسيم، والمناسبة - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه -.

الدليل التاسع عشر: أن التحليل والتحريم أحكام شرعية،

والحكم خبر عن اللَّه، وأخبار اللَّه إنما تعلم بالتوقيف، لا بالقياس؛ القياس من فعل القائس، لا من توقيف الشارع، وربما أخطأ

القائس في الحكم، فكيف يكون حُجَّة مع هذا الاحتمال؟!

جوابه:

إن إثبات الحكم بالقياس أو نفيه يتوقف على ورود دليل من نص أو

إجماع على التعبد به، فلما ورد دليل يدل على ذلك كان إخباراً عن

إثبات الحكم بالفرع.

أي: أن الأحكام تعرف بالنص، وما عرف بالقياس فهو معروف

بالنص، لأن النص دال على القياس، فما أدى إليه فهو مأخوذ من

النص، وإن كان التوصل إلى ذلك بضرب من الاستدلال والنظر.

الدليل العشرون: أن التعبد بالقياس غير جائز في زمن النبي ﷺ؛ حيث إنه لم يكن حُجَّة فيه؛ لعدم جواز الاجتهاد في عصره، فبطل

كونه متعبداً به في سائر العصور.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول ﷺ

قد استعمل القياس في أحاديث كثيرة قد ذكرنا بعضها في أدلتنا، فهذا فيه دلالة على مشروعية القياس.

الجواب الثاني: نسلم لكم أن القياس غير جائز في زمنه ﷺ، ولكن هذا لا يدل على عدم جوازه بعد زمنه، لأن الناس في زمنه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1905 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.