Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1920

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟

عموم اللفظ، فهو يريد: أنه لما قال الشارع: " حرمت الخمر؛

لشدته " أن المحرم جميع المشتدات، والنبيذ من المشتدات، إذن

النبيذ يدخل ضمن جزئيات المشتد.

أما الجمهور فإنهم توصلوا إلى تحريم النبيذ عن طريق القياس

وقالوا: إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار، ولو لم يرد التعبد

بالقياس لما حرم النبيذ.

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول: إن أصحاب المذهبين قد

اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني، فالنظام أثبت

ذلك عن طريق العموم، ودلالة العموم ظنية، والجمهور أثبتوا ذلك

عن طريق القياس، ودلالة القياس ظنية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1920 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.