Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1938

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الثالث القياس في الأبدال

جوابه:

وهو نفس الجواب الذي ذكرناه هناك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث أثر في بعض الفروع، ومنها:

١ - أن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم، فإنه ينتقل إلى

الصوم؛ لأنه دَمٌ تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى

الصوم؛ قياساً على دمِ التطيب واللباس، هذا بناء على المذهب

الأول، ومنع ذلك أصحاب المذهب الثاني؛ لأن هذا إثبات بدل

بالقياس، وهو لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

٢ - المحصر إذا لم يجد هدياً، فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه

هدي تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم، قياساً

على سائر الهدايا، هذا على المذهب الأول.

أما أصحاب المذهب الثاني فلم يقولوا بذلك؛ نظراً لأنهم يمنعون

إثبات الأبدال بالقياس.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1938 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.