Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1939

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الرابع في القياس في الرخص

المطلب الرابع في القياس في الرخص

هل يجوز القياس في الرخص كقياس الثلج على المطر في جواز

الجمع بين الصلاتين بجامع أن كلًّا منهما يتأذى منه المسلم؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس، ولا مانع من

ذلك إذا عرفنا العِلَّة وتحققنا منها.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس من الإجماع

والكتاب والسُّنَّة والمعقول - كما سبق بيانه -؛ حيث إنها دلَّت على

أن القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية إذا عرفت العلَّة وتحققت

في الفرع ووجدت جميع شروط القياس، فإن تلك الأدلة لم تفرق

بين حكم وحكم، وبما أن الرخصة حكم من الأحكام الشرعية،

فإنها تدخل في هذا العموم.

الدليل الثاني: أن الرخص تثبت بخبر الواحد، فكذلك تثبت

بالقياس، ولا فرق بجامع: أن كلًّا منهما يفيد الظن، ويجوز الخطأ

والسهو في كل منهما.

المذهب الثاني: لا يجوز إجراء القياس في الرخص.

وهو مذهب الحنفية، وقول للإمام مالك، وقول للإمام الشافعي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1939 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.