Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1946

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط والموانع

فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع: أن كلا

منهما يفيد الظن.

جوابه:

إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد؛ لأنه قياس مع

الفارق، ووجه الفرق: أن إثبات الأسباب والشروط والموانع

بالقياس يترتب عليه: أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل، وهو

السبب والشرط والمانع المقيس عليه، وهذا لا يوجد في إثبات

الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم:

المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بيَّنوا أن

لا يكون كل من السببين سببا للحكم من حيث خصوصه، وإنما

السبب: القدر المشترك بينهما.

وهذا المعنى لا ينكزه ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم:

المجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع -؛ لأنهم

إنّما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك

كالمقيس عليه الذي دلَّ النص على سببيته، لا ليثبتوا أنه مستقل

بالسببية بخصوصه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1946 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.