Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1947

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلق بها

المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

المراد بالعبادات هو: أعظم العبادات وأدخلها في باب التعبد

كالصلوات وما شابهها، والزكوات، والصيام، والحج كإثبات

صلاة بإيماء الحاجب قياسا على صلاة المومئ برأسه.

ولقد اختلف العلماء في جريان القياس في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز القياس في العبادات.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق؛ لعموم أدلة حجية القياس، فهي دلَّت على جواز

القياس في جميع الأحكام الفقهية ولم تفرق بين ما يخص العبادات

أو المعاملات، والمرجع في ذلك هو: معرفة العلَّة التي من أجلها

شرع الحكم، فمتى ما عرفناها في الحكم المنصوصَ على حكمه،

ووجدناها في الفرع، فإنه يصح القياس، مع استكمال شروط

القياس.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس في العبادات.

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي، وبعض المعتزلة كالجبائي،

ونسب إلى أبي حنيفة.

دليل هذا المذهب:

أن الصلاة بإيماء الحاجب وما شابه ذلك هي من الأمور الهامة التي

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1947 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.