Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1948

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلق بها

تتوفر الدواعي على نقلها، فلو كانت مشروعة لوجب على النبي

ﷺ أن يبينها، وينقل ذلك أهل التواتر إلينا حتى يصير ذلك معلوما لنا قطعاً، ولما لم يحصل ذلك علمنا أن المصير إلى هذا القول باطل.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجدان، وعدم

الوجدان لا يدل على العدم، كما أن العدم لا يدل على عدم الجواز.

الجواب الثاني: أن هذا منتقض بوجوب الوتر عندهم، حيث إن

الوتر واجب عندهم مع أنه لم يعلم وجوبه قطعا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم:

المانعون من إجراء القياس في العبادات - مقصودهم: أن إثبات

الحكم بالقياس ابتداء من غير أصل يقاس عليه، أو إثبات عبادة زائدة

على العبادات الواردة في تلك الأصول ابتداء أو إثبات كيفية خاصة

لتلك العبادات مما لا مجال للعقل فيه: غير صحيح.

وهذا يوافقهم عليه أصحاب المذهب الأول - وهم المجوزون -.

أما إجراء القياس مع توفر شروط القياس فهو صحيح، وهذا

يؤيده الاستقراء والتتبع لكلام الفقهاء في جميع أبواب العبادات، فإنه

مملوء بالقياسات في العبادات.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1948 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.