Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1949

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب السابع القياس في العاديات

المطلب السابع القياس في العاديات

ما كان طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره، وأقل الحمل

وأكثره، هل يجوز إجراء القياس فيه؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن القياس - كما

علمنا سابقاً - مبني على إدراك العلَّة في الأصول والفروع، والأمور

العادية ترجع إلى العادة والخلقة تختلف باختلاف الأشخاص

والأمزجة، ولا يعرف أسبابها، فلا يجوز إثباتها بالقياس.

المذهب الثاني: أنه يجري القياس في الأمور العادية.

وهو مذهب بعض العلماء، نقله أبو عبد اللَّه المحلي.

دليل هذا المذهب:

أن مدار القياس على إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وهذه

الأمور العادية والخلقية ممكن إدراك معناها.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأمور

العادية؛ نظراً لاختلاف عادات الناس، وأمزجتهم، وما يصلح لهذا

قد لا يصلح لذاك وهكذا، فيصعب إدراك عِلَّة تجمع بين الأصل

والفرع، بل لا يمكن.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1949 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.