Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1950

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب السابع القياس في العاديات

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لا شك أنه معنوي؛ حيث أثر في مسألة وهي:

هل الحامل تحيض أو لا؟

فمن ذهب إلى أن القياس يجري في الأمور العادية: أثبت أن

الحامل تحيض وقال: لو منع الحمل دم الحيض لمنع دم الاستحاضة،

ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر، فكذلك الكبر.

ومن ذهب إلى أن القياس لا يجري في هذه الأمور قال: إن

الحامل لا تحيض، وقال: لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم

حيض لحرم به الطلاق، وانقضت به العدة، ولكن كل ذلك لم

يصح، فلم يكن ما ينزل منها دم حيض.

فإذا ثبت أن ما ينزل من الحامل هو دم حيض - كما قال الأولون

هنا - فإنه يترتب على ذلك أحكام شرعية مثل: تحريم مس

المصحف، وامتناعها عن الصلاة، وامتناعها من مواصلة الصوم،

وتحريم وطئها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1950 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.