Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1951

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الثامن القياس في العقليات

المطلب الثامن القياس في العقليات

لقد اختلف في جريان القياس في الأمور العقلية على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز جريان القياس في العقليات، وهو:

إلحاق الغائب بالشاهد، وله جامع عقلي يكون في أربعة أشياء هي:

العِلَّة، والحد، والشرط، والدليل.

فمثال الجمع بالعلَّة: كون الشيء يصح أن يرى معللاً بالوجود

شاهداً، فكذا في الغائب بقصد قياس الباري ﷾ على

خلقه في أنه يرى بجامع الوجود؛ حيث إنه عِلَّة الرؤية.

ومثال الجمع بالحد: قولك: حقيقة العالم شاهداً من له العلم،

فيجب طرد ذلك الحد غائبا بقصد إثبات العلم لله تعالى بالقياس على

ثبوت ذلك لخلقه مع الجزم باختلاف العلمين في الحقيقة والكيفية؛ إذ

ليس كمثله شيء.

ومثال الجمع بالشرط: قولك: العلم مشروط بالحياة شاهداً،

فكذلك غائبا، قالأصل هو الشاهد، والفرع هو: الغائب،

والجامع: كون كل منهما حيا، والحكم اتصاف كل منهما بالعلم

والإرادة، مع الاختلاف في الحقيقة.

ومثال الجمع بالدليل: قولك: الإحكام يدل على العلم والإرادة

شاهداً، فكذا غائباً.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، وليس المقصود من

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1951 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.