فلو قال الشارع: " حرمت الخمر لإسكارها " ثم قيس النبيذ
عليها.
فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،
والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في
النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد
تحريماً.
Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة
فلو قال الشارع: " حرمت الخمر لإسكارها " ثم قيس النبيذ
عليها.
فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،
والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في
النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد
تحريماً.
Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1966 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1846)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.