Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1972

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟

المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟

قال العلماء: إن علَّة تحريم ربا التفاضل في الأرز هي: كونه

مكيل جنس، قياساً على البر، فهل الحكم في البر - وهو أحد

الأصناف المنصوص عليها - ثابت بهذه العِلَّة أو بالنص؟

لقد اختلف العلماء في هذا على مذهبين:

المذهب الأول: أن حكم الأصل ثابت بالعِلَّة، لا بالنص.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وهو الحق؛

لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص، دون العِلَّة لامتنع

جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، والسبب في ذلك: أنه لا

يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلَّة حتى

يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العِلَّة، فاما إذا كانَ الحكم

ثابتاً في الأصل بالنص، لا بالعلَّة، ولا نص في الفرع، ولم يثبت

بالعِلَّة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف

الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس - حينئذٍ -، ويكون الفرع

غير مقاس على الأصل، لكن القياس صحيح بإجماع القائسين،

فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت

بالعِلَّة.

المذهب الثاني: أن حكم الأصل ثابت بالنص، لا بالعلَّة.

وهو مذهب كثر الحنفية، وكثر الحنابلة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1972 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.