Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1973

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن حكم الأصل قد يثبت تعبُّداً، فلو ثبت بالعلَّة

لم يثبت مع عدمها.

جوابه:

إن كل الأحكام معللة، لكن بعض الأحكام قد أدركنا العِلَّة التي

من أجلها شرع الحكم، فإن كانت قاصرة لم نقس على ذلك، وإن

كانت متعدية استعملنا القياس.

أما البعض الآخر من الأحكام فلم ندرك العِلَّة التي من أجلها شرع

الحكم، فلذلك قلنا: إن الحكم تعبدي، فالحكم التعبدي له عِلَّة قد

ثبت الحكم بها، لكن لم ندركها.

الدليل الثاني: أن العِلَّة مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة عليه

، وتابعة له في الوجودَ، فلو كان الحكم ثابتاً بها، لكان الأصل

ثابتاً بما لا ثبوت له دون ثبوته، وهذا دور.

جوابه:

إنا لا نريد أن العِلَّة هي المعرفة للحكم بالنسبة إلينا؛ لأنها مستنبطة

منه، وأنها لا تعرف دون معرفته، وإنما نريد أنها المعرفة للمعنى

الذي شرع لأجله الحكم، أي: أن العِلَّة دالة على أن الحكم لم

يوجد هنا - مثلاً - إلا من أجل كذا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، وذلك لأن قول أصحاب المذهب الأول - إن

الحكم ثابت بالعلَّة - لا يريدون به أن العِلَّة معرفة له بالنسبةِ إلينا؛

لأنها مستنبطة منه، وأنها لا تعرف دون معرفته.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1973 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.