Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1974

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟

وإنما يريدون أن هذه العِلَّة هي التي من أجلها شرع الشارع هذا

الحكم في الاءصل.

وقول أصحاب المذهب الثاني - وهو: أن الحكم ثابت بالنص -

وأن العلَّة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست العِلَّة التي من

أجلهاً شرع الحكم، وإنما أرادوا: أنها غير معرفة لحكم الأصل

بالنسبة إلينا، ولم ينكر أصحاب المذهب الأول ذلك، فلا خلاف

في المعنى، بل في اللفظ.

ولقد ذكرت في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين " أن

العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، ورجحت: أن الخلاف

معنوي، وأنا الآن أعدل عن ذلك الرأي، وأثبت هنا أن الخلاف

لفظي؛ لما ذكرت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1974 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.