Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1975

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا

المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكماً شرعيا عمليا

يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت

بكتاب أو سُنّة، أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي

يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع.

وخرج بذلك: الحكم العقلي، والحكم اللغوي، والحكم

الحسي، فعلى تقدير جريان القياس فيها، فإنه ليس قياسا شرعيا،

بل عقليا، ولغويا، وحسيا.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان القياس لغويا، ويتوصل به إلى

حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلاً في الحكم الشرعي كقياس تسمية

النبش سرقة، واللواطة زنى، ليثبت بذلك القطع، والجلد أو الرجم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1975 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.