Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1979

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟

المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على

جواز القياس عليه.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت

القياس على الأصل مطلقا، فلم تعتبر هذا الشرط.

الدليل الثاني: أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف، ثم

علمنا أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل

حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.

المذهب الثاني: أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على

جواز القياس عليه.

وهو مذهب عثمان البتي البصري.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لم يورد دليلاً على ما زعمه، وما لا دليل

عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه.

الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة ﵃ -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1979 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.