Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1980

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟

حيث إنه من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم فإنه

يعلم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه

علَّة لحكم الأصل في الأصل ووجدها في الفرع وإن لم يقم دليل

خَاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل، وجواز القياس عليه،

وأصرح شيء في ذلك قول عمر لأبي موسى: " اعرف الأشباه

والأمثال ثم قس الأمور برأيك "، ولم يفصل.

من ذلك: أنهم اختلفوا في قول الرجل لامرأته: " أنت علي

حرام "، فقاسه بعضهم على الطلاق، وبعضهم قاسه على الظهار،

وبعضهم قاسه على اليمين، ولم ينقل نص خاص، ولا إجماع على

القياس على تلك الأصول.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني تصبح دائرة

القياس ضيقة جداً، كما هو واضح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1980 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.