Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1981

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟

المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع

على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق

العلماء على أن حكمه معلل، ولا يشترط - أيضا - أن تثبت علَّته

بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للدليلين اللذين

ذكرتهما في " أنه لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز

القياس عليه "، وهو المطلب السابق.

المذهب الثاني: أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل

نص على عين علَّة ذلك الحكم، أو انعقد الإجماع على كون حكمه

معللاً.

وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا المذهب لا دليل عليه، وما لا دليل عليه

لا يعتمد عليه.

الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1981 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.