Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1982

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟

فقهاء الإسلام، حيث إنه ثبت عن الصحابة ﵃

أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل بواسطة عِلَّة اجتهادية مثل فعلهم

في مسألة: " أنت عليّ حرام "، فقاسه بعضهم على الطلاق بعلَّة

تختلف عمن قاسه على اليمين.

ومثل فعلهم في " مسألة الجد والإخوة " وغيرها.

وكذلك فقهاء الإسلام كثيراً ما نراهم يختلفون في عِلَّة الأصل،

فمثلاً: حرم التفاضل في بيع البر بالبر، وهذا ثابت بحديث الأشياء

الستة، ولكن الفقهاء اختلفوا في العلَّة التي من أجلها حرم هذا

التفاضل على أقوال:

فقيل: إن العِلَّة هي الطعم، وعليه يحرم التفاضل في كل مطعوم.

وقيل: إن العِلَّة هي الاقتيات والادخار، وعليه فإنه يحرم التفاضل

فيما يقتات وما يدخر كالأرز والذرة.

وقيل: إن العلَّة هي الكيل أو الوزن، وعلى هذا: يحرم

التفاضل فيما يكال وَما يوزن ومع ذلك فقد جاز القياس.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إنه بناء على المذهب الثاني تكون دائرة

القياس ضيقة جداً، لأن أكثر العلَل اجتهادية عقلية، فلو لم نعلل

بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1982 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.