Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1983

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟

المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين.

أي: لا يشترط في الأصل: أن لا يكون محصوراً بالعدد، بل

يجوز القياس على الأصل، سواء كان محصوراً أو لم يكن محصوراً.

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ لعموم أدلة حجية

القياس، فإنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير

المحصور إذا أدركت عِلَّة حكم الأصل.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس على الأصل المحصور بالعدد.

وهو مذهب بعض العلماء حتى إنهم قالوا: لا يجوز القياس على

جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم؛ لأنهن محصورات في

قوله ﵇: " خمس يقتلن في الحل والحرم ".

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن مفهوم العدد حُجَّة، وذلك يدل على نفي

الحكم عما عداه، أي: أن تخصيص ذلك بالذكر يدل على نفي

الحكم عما عداه.

جوابه: يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه يمنع أن مفهوم العدد هنا حُجَّة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1983 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.