Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1984

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟

الجواب الثاني: سلمنا أن مفهوم العدد حُجَّة هنا، لكن القياس

أقوى منه هنا إذا فهم المعنى الذي لأجله شرع الحكم.

الدليل الثاني: أن جواز القياس عليه يبطل الحصر، فلم يجز كما

إذا كان القياس يرفع شيئاً من مدلولات النص الدال على حكم

الأصل.

جوابه:

أنا نمنع أن القياس على الأصل المحصور يبطل الحصر، أو يرفع

شيئا من مدلولات النص، بل إن القياس يزيد عليه أشياء بشرط

الاتفاق مع المذكورات بالعلَّة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني لا يقاس على

الخمس اللاتي يقتلن بالحل والحرم، ولا يقاس على الأشياء الستة في

حديث عبادة بن الصامت.

أما بناء على المذهب الأول فإنه يقاس على كل شيء إذا وجدت

العلَّة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1984 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.