Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1986

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه يجوز القياس عليه؛

المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص

فإنه يجوز القياس عليه.

لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل؛ لأن الأصل ينبني عليه الفرع،

ويلحق به، ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه.

مثاله: قولنا: الخنزير إذا ولغ في الإناء، فإنه يغسل سبع مرات؛

قياسا على الكلب بجامع: أن كلًّا منهما حيوان نجس، فإن منع

أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو

قوله ﷺ:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1986 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.