Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1987

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع

المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق

الإجماع.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهذا هو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع،

فجاز القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب

والسُّنَّة.

الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد،

وهو يفيد الظن.، فمن باب أَوْلى أن يقاس على أصل ثابت

بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت

بالكتاب والسُّنَّة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت

بالإجماع مطلقاً.

ْوهو مذهب بعض الشافعية، وحكي عن بعض الحنابلة.

دليل هذا المذهب:

إنه إذا أجمع العلماء على أصل، فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1987 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.