Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1988

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع

حصل عن دليل - وهو مستند الإجماع - فيجب طلب الدليل

والمستند، فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغني عن القياس، وربما

كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع، فلا يجوز القياس

عليه.

جوابه:

إن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقاً يتناول الفرع: لم

يمنع القياس، بل يقويه.

وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا يمنع أن

يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه.

فإذا لم يوجد ما يمنع القياس على ما ثبت بالإجماع، فإنه يقاس

عليه بشرط: معرفة العِلَّة، ولا داعي للنظر فى مستند الإجماع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإنه لا يجوز

إلا على ما شبت بدليلين هما: الكتاب والسُّنَّة، أما على المذهب

الأول فإنه يقاس على الأصل الثابت بثلاثة أدلة: الكتاب، والسُّنَّة،

والإجماع، فتكون دائرة القياس عند أصحاب المذهب الثاني أضيق

من دائرة القياس عند أصحاب المذهب الأول، ويكون كل قياس

الأصل فيه مجمع عليه باطلاً عند أصحاب المذهب الثاني.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1988 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.