Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1992

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وكثير من الحنابلة،

وهو اختيار أبي عبد اللَّه البصري.

دليل هذا المذهب:

أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه، فجاز أن يستنبط

منه عِلَّة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه، ولا فرق.

جوابه:

إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علَّة الأصل، وذلك

لا يجوز.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، كما سبق من المثال.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1992 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.